السيد مصطفى الخميني

15

الطهارة الكبير

و " الكفاية " ( 1 ) وفي المحكي عنه : " أنه مختار جملة من المتأخرين ومتأخريهم " ( 2 ) . ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام ومما مر يظهر : أن ما هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام ، هو عنوان " ماء الحمام " سواء كان في الحياض الصغار - على المتعارف المذكور في الكتب الفقهية ، ويستفاد أحيانا من حواشي الأخبار - أو كان في الدوشات المتعارفة في العصر ، فإن مخازن الحمامات إذا كانت عاليات وفي السطوح ، فالاستفادة منها بالدوش ممكنة ، من غير الحاجة إلى الحوض الصغير ، وهذا هو أولى بالمطهرية والاعتصام من غيره ، لمساعدة العرف على عدم انفعال هذا الماء ، لكونه كالمطر تكوينا وحقيقة . ودعوى : أن ما هو كالجاري طبعا وتكوينا ، معتصم حكما ، دون ما هو كالمطر ، غير مسموعة بعد الاطلاق المذكور . وما في كتب بعض فضلاء العصر ، من الإطالة حول القضية الحقيقية أو الخارجية وغير ذلك ( 3 ) ، فهو من اللغو المنهي جدا ، لعدم الحاجة في فهم المسألة إلى تلك الإطالة الفاسدة ، كما لا يخفى .

--> 1 - كفاية الأحكام : 10 / السطر 2 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 187 ، الحدائق الناضرة 1 : 205 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 188 .